الحر العاملي

409

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تقنع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) ( 1 ) أن تصلي حتى تلبس درعها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) . 29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة الغير المدركة ، وأم الولد ، والمدبرة ، المكاتبة المشروطة . [ 5554 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - ، قال : قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . [ 5555 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة . [ 5556 ] 3 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي

--> ( 1 ) في المصدر : لا تصلح لها . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 29 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 217 / 855 . 2 - التهذيب 2 : 217 / 854 ، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 4 : 281 / 851 ، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .